السيد محمد سعيد الحكيم

43

فقه الصناديق الخيرية

فلابد من الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ، وأما النصف الآخر فقد أذن سماحة السيد الحكيم ( دام ظلّه ) لمن عليه الحق إذناً عاماً في دفعه للمستحقين من بني هاشم . والله العالم . س 69 - أ - لو كلفت اللجنة المختصة بتوزيع زكاة الفطر أحد الأشخاص بتوصيل مبلغ معين إلى أحد الأسر ، إلا أن المبلغ سقط في الطريق ولم يتمكن من الحصول عليه ، فعلى من تقع المسؤولية الشرعية ؟ ج : إذا كان المستلم للزكاة لتوصيلها عنده وكالة من الفقير وتلفت الزكاة في يد الوكيل أو كانت عنده وكالة من الفقيه باستلام الزكاة فلا ضمان عليه لو تلفت ولم يكن هناك تفريط في ضياع المبلغ المذكور وإلا فيجب ضمانه على من فرط به . والله العالم . ب - هل يشترط تسليم زكاة الفطرة إلى رب الأسرة أم يجزي توصيلها إلى أحد إفراد الأسرة صغيراً كان أم كبيراً خاصة وأن وقت التسليم مرتبط بوقت الزوال ؟ ج : لا بد من تسليمها إلى شخص مأمون عليها فإذا علم المكلف أو اطمأن اطمئنانا كاملًا بأن من سيسلم إليه زكاة الفطرة يوصلها إلى رب الأسرة أو أنه يصرفها على مستحقها الشرعي جاز ذلك ، والأفضل التوافق مع رب الأسرة - المستحق شرعاً - على القبض عنه ثم تسليم المبلغ إليه بعد ذلك ، أو على تعيين وكيل عنه لقبضها قبل الزوال . والله العالم . س 70 - عندما يكون لأحد أعضاء مجلس